منتديات العربية للدش
رأي السلف والخلف في حجامة الصائم  613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا رأي السلف والخلف في حجامة الصائم  364988687 رأي السلف والخلف في حجامة الصائم  829894
ادارة المنتدي رأي السلف والخلف في حجامة الصائم  103798
منتديات العربية للدش
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العربية للدش

ثقافى اجتماعى رياضى فضائى
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولالمحترفين


رأي السلف والخلف في حجامة الصائم  13099644861

 

 رأي السلف والخلف في حجامة الصائم

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
رضا الجد
كبار المشرفين
كبار المشرفين



عدد المساهمات : 22
نقاط : 48
مهندس : 20
تاريخ التسجيل : 04/07/2011

رأي السلف والخلف في حجامة الصائم  Empty
مُساهمةموضوع: رأي السلف والخلف في حجامة الصائم    رأي السلف والخلف في حجامة الصائم  Emptyالثلاثاء يوليو 05, 2011 5:48 pm

بسم الله االرحمن الرحيم

الأدلة أن الحجامة ليست من المفطرات وهذا مذهب الجمهور من السلف والخلف:

قال د. أحـمد بن محمد الخليل
الأستاذ المساعد في قسم الفقه بجامعة القصيم


"بحث الفقهاء المتقدمون مسألة الحجامة من حيث التفطير بها، وعدمه، وهي تشبه تماماً التبرع بالدم، ففي كل منهما إخراج للدم، وإن كان الهدف من التبرع إعانة، الآخرين، والهدف من الحجامة التداوي، ولكن لا أثر للمقصود منهما على مسألة التفطير في الصيام.

وقد اختلف الفقهاء في الحجامة على قولين:

القول الأول: أن الحجامة تفطر وتفسد الصوم، وهو مذهب الحنابلة، وإسحاق، وابن المنذر، وأكثر فقهاء الحديث، واختاره شيخ الإسلام.

دليلهم:
1ـ قوله صلى الله عليه وسلم (( أفطر الحاجم والمحجوم)).

القول الثاني: أن الحجامة لا تفطر، وهو مذهب الجمهور من السلف والخلف.

الأدلة :
1ـ حديث ابن عباس (( احتجم رسول الله وهو صائم))، وفي لفظ عند الترمذي ((احتجم وهو صائم محرم)) قالوا وهو ناسخ لحديث (( أفطر الحاجم والمحجوم)).
وجه كونه ناسخاً: أنه جاء في حديث شداد بن أوس أنه صلى الله عليه وسلم مر عام الفتح على رجل يحتجم لثمان عشرة ليلة خلت من رمضان، فقال(( أفطر الحاجم والمحجوج))، وابن عباس شهد معه حجة الوداع، وشهد حجامته يومئذ وهو محرم صائم، فإذا كانت حجامته عليه السلام عام حجة الوداع فهي ناسخة لا محالة؛ لأنه لم يدرك بعد ذلك رمضان، حيث توفي صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول.

الجواب: أن حديث (( أفطر الحاجم..)) هو الناسخ لحديث ابن عباس.
لأن احتجامه وهو محرم صائم ليس فيه إنه كان بعد شهر رمضان الذي قال فيه ((أفطر الحاجم والمحجوم)) فقد أحرم صلى الله عليه وسلم عدة إحرامات، فاحتجامه وهو صائم لم يبين في أي الإحرامات كان، ثم لم يذكر في الحديث أنه لما احتجم لم يفطر، فليس في الحديث ما يدل على هذا، وذلك الصوم لم يكن في شهر رمضان، فإنه لم يحرم في رمضان، وإنما كان في سفر والصوم في سفر لم يكن واجباً، بل كان آخر الأمرين منه الفطر في السفر، فقد أفطر عام الفتح لما بلغ كديد، ولم يعلم بعد هذا أنه صام في السفر، فهذا مما يقوي أن إحرامه الذي احتجم فيه كان قبل فتح مكة، وحديث ((أفطر الحاجم..)) كان في فتح مكة كما سبق.
وأيضاً إذا تعارض خبران، أحدهما ناقل عن الأصل والآخر مبق على الأصل، كان الناقل هو الذي ينبغي أن يجعل ناسخاً؛ لئلا يلزم تغيير الحكم مرتين.

مناقشة الجواب: ما قرره شيخ الإسلام متين كما ترى، ولكن يشكل عليه ما يلي:
اعتمد في كلامه على كونه احتجم صائماً محرماً، واللفظ الصحيح للحديث احتجم وهو صائم، واحتجم وهو محرم، وهو لفظ البخاري، وأما لفظ احتجم وهو صائم محرم فهو لفظ الترمذي، وقد استظهر الحافظ أنها خطأ من بعض الرواة، وأن الصواب وقوع كل منهما في حالة مستقلة.
2ـ حديث أبي سعيد الخدري (( رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للصائم في الحجامة)).
3ـ حديث أنس بن مالك أول ما كرهنا الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان، ((ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بالحجامة للصائم وكان أنس يحتجم وهو صائم)).
المناقشة: أنه حديث غير محفوظ.
4ـ حديث ثابت البناني أنه قال لأنس بن مالك: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا، إلا من أجل الضعف".

القول المختار: في هذه المسألة إشكال، لكن الذي يظهر رجحان مذهب أكثر السلف، وهو عدم التفطير؛ للأحاديث المتكاثرة المصرحة بلفظ الترخيص، وهو يكون بعد المنع، قال ابن حزم ولفظة "أرخص" لا تكون إلا بعد النهي، فصح بهذا الخبر نسخ الخبر الأول"( ) أهـ.

وإن كان الأحتياط في مسألة الحجامة متوجهاً جداً؛ لقوة ما قاله شيخ الإسلام: من أن الناقل هو الذي ينبغي أن يجعل ناسخاً دون المبقي على الأصل؛ لئلا يلزم تغير الحكم مرتين.

والخلاصة: أن التبرع بالدم يقاس على مسألة الحجامة، والذي تدل عليه الأدلة أن الحجامة لا تفطر. فكذلك التبرع بالدم.

[المصدر: مفطرات معاصرة]

والله من وراء القصد أخوكم في الله أبو يوسف واصف عميره السلفي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
رأي السلف والخلف في حجامة الصائم
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العربية للدش :: منتدى الصحه العامه :: منتدى الصحه العامه :: مساحة للرد على استفساراتكم-
انتقل الى: